السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
264
فقه الحدود والتعزيرات
ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ بالزنا أربع مرّات . » « 1 » والرواة الموجودون في السند كلّهم من الثقات إلّا عليّ بن السندي ، فقد يقال : إنّه متّحد مع « عليّ بن إسماعيل » ، فلقّب إسماعيل بالسندي ، وهو ثقة على ما نقل الكشّي عن نصر بن الصباح . « 2 » وقد استشكل المحقّق الخوئي رحمه الله في كلا الأمرين ، أعني اتّحاد العنوانين والاعتماد على قول نصر بن الصباح في توثيق الرجل ، فراجع . « 3 » 3 - ما مرّ من خبر ميثم في رجم امرأة طلبت من أمير المؤمنين عليه السلام التطهير من الزنا ، وقد أقرّت عنده أربع مرّات في مجالس متعدّدة ، من قوله عليه السلام : « اللهمّ إنّها شهادة . . . اللهمّ إنّهما شهادتان . . . اللهمّ هذه ثلاثة شهادات . . . اللهمّ قد ثبت عليها أربع شهادات . » « 4 » ولا يخفى أنّه عليه السلام عبّر عن الإقرار في كلّ مرتبة بالشهادة . 4 - ما رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام ، فقالت : قد فجرت . فأعرض بوجهه عنها ، فتحوّلت حتّى استقبلت وجهه ، فقالت : إنّي فجرت . فأعرض عنها ، ثمّ استقبلته ، فقالت : إنّي قد فجرت . فأعرض عنها ، ثمّ أمر بها بعد ذلك ، فحفر لها حفيرة . . . » « 5 » ورجال السند من الثقات ، إلّا أنّ في إسناد الصدوق إلى يونس بن يعقوب وقع « الحكم بن مسكين » ، وهو مجهول . 5 - ما رواه أحمد بن محمّد بن خالد مرفوعاً إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجم رجل أتاه
--> ( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا ، ح 3 ، ص 106 . ( 2 ) - راجع : جامع الرواة ، ج 1 ، ص 557 . ( 3 ) - معجم رجال الحديث ، ج 12 ، صص 46 - 50 ، الرقم 8181 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، صص 103 - 105 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 107 .